Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
الاربعاء,20 تشرين الثاني, 2024
المراسم في رئاسة الجمهورية
 
المادة 3
1- يستقبل الرئيس بناء على موعد سابق.
2- لا يزور الرئيس احد باستثناء رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
3- للرئيس ان يتقبل الدعوات اذا كانت في منازل الوزراء اللبنانيين او في منازل رؤساء البعثات المعتمدة في لبنان وفي دور رؤساء البعثات اللبنانية خارج لبنان.
4- للرئيس ان يقوم بزيارة المقامات الروحية العليا او يتقبل دعواتها.

المادة 4
يتولى رئيس التشريفات مدير عام فرع المراسم في رئاسة الجمهورية المهام التالية:
1- استقبال رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء عند وصولهما ومغادرتهما قصر رئاسة الجمهورية.

2-أ- تنظيم مراسم تقديم اوراق اعتماد السفراء المعتمدين في لبنان (الملحق رقم 5) مع
امكانية تعديله عند اللزوم بموجب مذكرة صادرة عن رئاسة التشريفات في رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع مديرية المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين.

ب- تنظيم مراسم استقبال السفراء المعتمدين في لبنان وكبار الزوار اللبنانيين والاجانب بحيث يستقبلهم عند مدخل القصر مدير عام المراسم او من ينوب عنه وادخالهم مباشرة الى المكان المعد لاستقبالهم من قبل الرئيس.
ج- تعيين مواعيد مقابلاتهم للرئيس وابلاغهم المواعيد بالتنسيق مع رئيس شعبة المرافقين.

3- اعداد مناهج الزيارات التي يقوم بها الرئيس الى خارج لبنان.

أ- تشكيل لجنة برئاسة مدير عام المراسم في رئاسة الجمهورية تضم ممثلاً عن لواء الحرس الجمهوري (يتولى مهمة التنسيق مع وزارة الدفاع ومع وزارة الداخلية والاجهزة الامنية الاخرى والاجهزة المعنية بالاتصالات السلكية واللاسلكية) وممثلا عن فرع الاعلام في رئاسة الجمهورية لوضع ترتيبات الزيارة ورفعها الى الرئيس لاخذ الموافقة.
ب- يحضر رئيس التشريفات مع اللجنة المذكورة اعلاه اقتراحاً بايفاد بعثة تسبق الزيارة الى البلد المضيف.
 بعد موافقة الرئيس على تشكيل البعثة المؤلفة من مدير عام المراسم في رئاسة الجمهورية ومن مسؤول امني ومن مسؤول عن الاتصالات السلكية واللاسلكية ومن مسؤول اعلامي تقوم هذه البعثة بمهمة تنسيق الترتيبات مع المعنيين في البلد المضيف وتعود الى لبنان لترفع تقريرها الى الرئيس.

4- تنظيم مراسم الزيارات التي يقوم بها الرئيس في داخل البلاد بالتنسيق مع قيادة الجيش وقيادة لواء الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية.

5- تنظيم واعداد منهاج الزيارات التي يقوم بها الملوك ورؤساء الدول الى لبنان والاشراف على مراسم استقبالهم وتوديعهم، وكذلك الاشراف على مراسم استضافتهم وتنقلاتهم والمآدب والاحتفالات التي تقام لتكريمهم.

6- تأمين تسجيل اسماء كبار الزائرين للقصر الجمهوري في سجل التشريفات واطلاع الرئيس عليه.

7- تأمين ادارة الحفلات والمناسبات الرسمية وتنظيم التشريفات في القصر الجمهوري بصورة عامة.

8- اعداد الكتب والبرقيات والمراسلات التي يوجهها الرئيس مباشرة او بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين في المناسبات الوطنية والرسمية او سواها وارسالها بعد موافقة الرئيس عليها.

9- اعداد لوائح عامة موحدة للهيئات وكذلك لاصحاب المناصب والمراكز منفردين على اساس قواعد التقدم والاسبقية. عند توجيه الدعوات في الاعياد الوطنية والمناسبات الرسمية يمكن للمديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية التشاور في هذا الامر مع مديرية المراسم في رئاسة مجلس النواب والمديرية العامة للمراسيم في رئاسة مجلس الوزراء ومديرية المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين.

10- الاهتمام بشؤون الاوسمة في حال عدم وجود مجلس اوسمة مع مراعاة تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بتصنيف الاوسمة الوطنية.

11- الاتصال مباشرة بالوزارات والادارات المختصة في ما يتعلق بشؤون التشريفات.

12- مراقبة صرف المبالغ التي تنفق في سبيل التشريفات في رئاسة الجمهورية.