المادة 16
يكون اللباس الرسمي في الاحتفالات الوطنية والرسمية على الشكل المبين في الملحق رقم (20) المرفق بهذا النظام مع مراعاة عدم التقيد باحكام هذه المادة عند صدور مذكرة صادرة عن رئاسة التشريفات في رئاسة الجمهورية بهذا الشأن.
المادة 17
- تحدد مدة اللباس الرسمي الصيفي ابتداء من 15 أيار حتى 14 تشرين الاول واللباس الرسمي الشتوي ابتداء من 15 تشرين الاول حتى 14 أيار.
المادة 18
- على رؤساء واعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وكذلك على الاجانب المقيمين الذين يدعون الى الاحتفالات الوطنية والرسمية مراعاة احكام نظام اللباس، الا اذا كانوا يرتدون الزي الوطني الرسمي في مثل هذه المناسبات.
المادة 19
- يلغى المرسوم رقم 1668 تاريخ 2/8/1944.
المادة 20
- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعى الحاجة. ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2000
صدر عن رئيس الجمهورية
العماد اميل لحود
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور سليم الحص
وزير الخارجية والمغتربين
الدكتور سليم الحص