Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
الثلاثاء,03 كانون الأول, 2024
مراسم الدولة
المادة 11
- ان مراسم الدولة على نوعين: وطنية ورسمية.
- المراسم الوطنية هي وحدها التي يحضرها الرئيس مع رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء
   وسائر اركان الدولة وهي تشمل عيدي الاستقلال والجيش والمآتم الخاصة برؤساء الجمهورية
   السابقون وبرؤساء المجلس والحكومة الحاليين.
- المراسم الرسمية وتشمل الاحتفالات ومراسم الاستقبال والتوديع بمناسبة الزيارات التي يقوم بها
  الملوك ورؤساء الدول وغير ذلك من المناسبات التي تقررها الحكومة ويحضرها الرئيس.

المادة 12
- تطبق قواعد التقدم والاسبقية في التشريفات عند وجود الهيئات مجتمعة في الاحتفالات الرسمية بموجب الملحق (رقم 21) المرفق بهذا المرسوم كما تطبق قواعد التقدم والاسبقية بين اصحاب المناصب الرسمية والمراكز الاجتماعية عند وجودهم منفردين في الحفلات الرسمية بموجب الملحق رقم (22) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 13
1- اذا تساوى الموظفون في الرتبة يكون الاعتبار لاقدمية التعيين في الوظيفة.
2- يتقدم الوزراء السابقون والنواب السابقون على الموظفين العاديين مهما كانت اقدميتهم في التعيين اذا عادوا الى وظائفهم في الدولة.
3- يكون ترتيب موظفي الدولة السابقين مباشرة بعد الموظفين العاملين المعادلين لرتبتهم.
4- يأتي الموظف الوكيل مباشرة بعد الموظف من الدرجة التي يقوم بوكالتها.

المادة 14
1- اذا شاء الرئيس ان ينتدب في الحفلات الرسمية من يمثله فيشغل هذا الممثل الموقع الاول.
2- عند انتداب ممثل للرئيس في المناسبات الرسمية يراعى التنسيق مع مدير عام شؤون الرئاسة في مجلس النواب ومدير عام المراسم في رئاسة الحكومة (الملحق رقم 4).

المادة 15
1- عندما يكون الرئيس في زيارة دولة او زيارة عمل رسمية خارج لبنان، يراعى ترتيب الوفد المرافق له على الوجه التالي:
- نائب رئيس مجلس الوزراء
- وزير الخارجية والمغتربين
- وزير او وزراء
- سفير لبنان في بلد الزيارة
- مدير عام رئاسة الجمهورية
- امين عام وزارة الخارجية والمغتربين
- قادة الاجهزة الامنية (أمن دولة - قوى امن داخلي - امن عام)
- مدير عام المراسم في رئاسة الجمهورية
- قائد لواء المراسم في رئاسة الجمهورية
- قائد لواء الحرس الجمهوري
- المستشارون
- المرافق العسكري.
 
ملاحظة: عندما يكون المستشار وزيرا او نائبا سابقا يكون ترتيبه البروتوكولي بعد السفير في بلد الزيارة.
 
2- عندما يكون رئيس مجلس النواب في زيارة رسمية خارج لبنان يقوم بتشكيل الوفد المرافق له.

3- عندما يكون رئيس مجلس الوزراء في زيارة رسمية خارج لبنان، يقوم بتشكيل الوفد المرافق له 

 ويراعى الترتيب على الوجه التالي:
- نائب رئيس مجلس الوزراء
- وزير الخارجية والمغتربين
- وزير او اكثر
- سفير لبنان المعتمد في بلد الزيارة
- امين عام رئاسة مجلس الوزراء
- امين عام وزارة الخارجية والمغتربين
- مدير عام المراسم في رئاسة مجلس الوزراء
- المستشارون
- المرافق العسكري
 
ملاحظة: عندما يكون احد المستشارين وزيرا سابقا وعضوا في الوفد يكون ترتيبه البروتوكولي بعد السفير المعتمد.